الزكاة هي واجب على كل مسلم وأحد أركان الإسلام الخمسة لأهميتها الكبيرة ونحن في الفقرات التالية سوف نتناول شرح الزكاة ومفهومها بشيء من التفصيل ونقوم بسرد أنواعها ليتعلم المسلم أحكام دينه ولا يختلط عليه الأمر.
تتعدد شروط وجوب الزكاة حيث نتناولها بشيء من التفصيل وهي كما يلي:
تحمل الزكاة في اللغة أكثر من معنى حيث تعني النماء والزيادة والطهارة لأنها تعمل على تطهير من يخرجها من الآثام والشح وتبارك له في ماله وأجره.
يطلق على الزكاة لفظ صدقة لأنها تدل على صدق المسلم في عبوديته وطاعته لله عز وجل، ويقصد بها أيضاً البركة والمدح والصلاح.
الزكاة تعني القدر المخصوص الذي يجب على الشخص المسلم أن يقوم بإخراجه من ماله البالغ للنصاب للجهات المستحقة وبشروط معينة ويوجد أكثر من تعريف للزكاة للفقهاء وهم:
تشترك تلك التعريفات في أنها تعتبر الزكاة تمليك للمال الذي بلغ النصاب وهذا يعني أن المال لا يعود ملكاً لصاحبه بعد إخراجه من حوزته بل يدخل في ملك المؤدى له الزكاة، ولفظ مستحق الزكاة يؤكد على أن الشخص المُزكَى له يستحق هذا المال.
اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الأموال بأي حال كانت به سواء كانت تلك النقود مسبوكة أو مضروبة أو على شكل آنية.
يبلغ نصاب الذهب عشرون مثقال أي ما يعادل 85 جرام من الذهب ونصاب الفضة يكون مئتا درهم وهو ما يعادل 595 جرام فضة.
أجاز الفقهاء أن يتم إضافة أحد النقدين للأخر لتكميل النصاب حيث تكون زكاته في النقدين ربع العشر أي 2.5 % ولا تخرج زكاتهما إذا لم يبلغا النصاب.
تخرج زكاة الثمار والزروع إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق وهو ما يساوي ستين صاعاً نبوياً والصاع يتم تقديره بما يساوي 2600 غرام واتجه بعض العلماء أنه يساوي ثلاثة كيلو جرام.
لا يشترط في الزروع والثمار أن يحول عليها الحول حتى تجب زكاتها بل وجوب الزكاة فيا يكون عند حصاد الثمار لأن هذا يعد نماء بحد ذاته، ولكن شروط الزكاة فيها هي بلوغ النصاب بينما يرى الإمام أبو حنيفة عدم اشتراط النصاب وتجب في القليل والكثير منها ما لم يقل عن نصف صاع.
المقدار الواجب إخراجه بعد بلوغ النصاب هو بمقدار العشر في حالة سقيه بغير آلة من صاحبه كالمطر وبمقدار نصف العشر إن تم سقيه باستخدام آلة.
تشمل كل شيء ما عدا الذهب والفضة حيث تضم الأمتعة والحيوان والثياب والعقار مما يعد من أجل الاتجار فيه وليس لأجل امساكه والانتفاع به، ويقوم المالكية بإضافة الحُلي المعدة للتجارة إليها.
شروط وجوب الزكاة فيه تتضمن بلوغ النصاب، الحول، النية في المتاجرة، الملك بمعاوضة، ألا يصير مال التجارة نقداً خلال الحول وألا تكون من الأعيان التي تجب فيها الزكاة.
يكون إخراج زكاة العروض التجارية عن طريق تقييم العروض والبضائع على اختلافها في نهاية الحول عند وقت إخراج الزكاة، وليس بسعر الشراء ويخرج منه ربع العشر من قيمة العروض.
المعادن هي ما يتم استخراجه من الأرض وإذا كان ذهب أو فضة فزكاته ربع العشر، وإن كان من غيرهما من الحديد والنحاس فإن بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة فزكاته تكون ربع العشر.
يتم مراعاة مصلحة الفقير في إخراج زكاة المعادن حيث يقوم بإخراجها بالقيمة أو بالعين ووقت زكاتها يكون عند استخراجها والحصول عليها ولا يشترط حولان الحول عليها.
الركاز هي دفائن الجاهلية ويجب في زكاتها الخمس سواء كان قليلاً أو كثيراً ولا تشترط النصاب أو الحول.
تجب الزكاة في الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم ويشترط لزكاتها بلوغ النصاب، حولان الحول والأكل من المرعى أكثر أيام السنة.
الإبل تكون زكاتها لكل خمس منا بشاة وهذا النصاب إلى حد العشرين ولابد أن تكون الشاة أتمت السنة أو السنتين.
لو تجاوزت الإبل خمس وعشرين فيزكى عنها ببنت مخاض وهي ما لها سنة كاملة وتكون حامل.
نصاب البقر هو أربعون بقرة ويخرج عنها تبيعاً أو تبيعة والتبيعة أفضل عند الشافعية والمالكية، وما زاد عن ذلك فإن لكل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة والتبيع هو ما أتم السنة ودخل في الثانية.
نصاب الغنم هو عند بلوغها الأربعين وفيها شاة واحدة وهذا النصاب حتى المائة والعشرين، ثم في المئة وإحدى وعشرين إلى المائتين شاتان ثم في مائتين وواحد ثلاث شيه ثم في كل مائة يضاف شاة إلى الزكاة.
الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وتحت شروط محددة تصبح فرض عين على كل مسلم، ويجب على من تحققت فيه شروط وجوب الزكاة إخراجها على الفور بدون تأخير.
يجب الزكاة على الثمانية أشخاص الذين خصهم المولى سبحانه وتعالى بالذكر في كتابه الحكيم فقال ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”
نتناول الأنواع التي تستوجب أو تستحق الزكاة بشيء من التفصل كما يلي:
إذا كان له أخ يعطيه من الزكاة إذا كان فقيراً على الصحيحين لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع فالأصول هي الآباء والامهات والجدا والجدات، والفروع هي الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات فنعم.