كل ما ذكر من شروط وجوب الزكاة ماعدا

الزكاة هي واجب على كل مسلم وأحد أركان الإسلام الخمسة لأهميتها الكبيرة ونحن في الفقرات التالية سوف نتناول شرح الزكاة ومفهومها بشيء من التفصيل ونقوم بسرد أنواعها ليتعلم المسلم أحكام دينه ولا يختلط عليه الأمر.

كل ما ذكر من شروط وجوب الزكاة ما عدا

كل ما ذكر من شروط وجوب الزكاة ما عدا

كل ما ذكر من شروط وجوب الزكاة ماعدا

تتعدد شروط وجوب الزكاة حيث نتناولها بشيء من التفصيل وهي كما يلي:

  • من شروط وجوب الزكاة الإسلام  فالشخص الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو قام بدفعها باسم الزكاة، ولكن هذا لا يعني  بالطبع أنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه أنه معفي منها في الآخرة بل سوف يعاقب عليها.
  • لابد من يقوم بدفع الزكاة أن يكون شخص حر فالمملوك لا مال له إذ المال يكون لسيده وقد جاء الإسلام وقضى على العبودية فلا نجدها في زماننا هذا.
  • الملك التام ويعني أن المال يكون مملوك لصاحبه ومستقر عنده وله كامل التصرف فيه.
  • النماء بمعنى أن المال يكون ينمو ويزداد بالفعل أو قابل للزيادة مثل الأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر والتجارة التي تزداد والنقود التي تقبل الزيادة.
  • الفضل عن الحوائج الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما يفيض من النفقة على الزوجة والأولاد.
  • الحول ويقصد به أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري فيما عدا الزروع والثمار ونتاج بهيمة الأنعام ونماء التجارة حيث يكون حولها حول أصلها.
  • السوم وهو رعي بهيمة الأنعام بدون تكلفة أو مؤنة حيث أنها لو كان تم علفها أكثر العام ويتكلف في رعيها فلا يوجد لها زكاة عند جمهور أهل العلم.
  • ملك النصاب ويعرف النصاب بأنه القدر الذي رتب الشرع وجوب الزكاة عند بلوغه، فالفقير الذي لا يملك شيء فلا شيء عليه والذي يملك دون النصاب لا شيء عليه ويختلف النصاب من مال إلى مال.

تعريف الزكاة شرعًا

تعريف الزكاة في اللغة

تحمل الزكاة في اللغة أكثر من معنى حيث تعني النماء والزيادة والطهارة لأنها تعمل على تطهير من يخرجها من الآثام والشح وتبارك له في ماله وأجره.

يطلق على الزكاة لفظ صدقة لأنها تدل على صدق المسلم في عبوديته وطاعته لله عز وجل، ويقصد بها أيضاً البركة والمدح والصلاح.

تعريف الزكاة في الاصطلاح

الزكاة تعني القدر المخصوص الذي يجب على الشخص المسلم أن يقوم بإخراجه من ماله البالغ للنصاب للجهات المستحقة وبشروط معينة ويوجد أكثر من تعريف للزكاة للفقهاء وهم:

  • الحنفية: “قالوا أنها تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشراع لوجه اله تعالى”
  • المالكية: ” إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه إن تم الملك وحول غير معدن وحرث”
  • الشافعية: “اسم لما يخرج من مال أو بدن على وجه مخصوص”
  • الحنابلة: “هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص”

تشترك تلك التعريفات في أنها تعتبر الزكاة تمليك للمال الذي بلغ النصاب وهذا يعني أن المال لا يعود ملكاً لصاحبه بعد إخراجه من حوزته بل يدخل في ملك المؤدى له الزكاة، ولفظ مستحق الزكاة يؤكد على أن الشخص المُزكَى له يستحق هذا المال.

أنواع الزكاة

زكاة النقود

اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الأموال بأي حال كانت به سواء كانت تلك النقود مسبوكة أو مضروبة أو على شكل آنية.

يبلغ نصاب الذهب عشرون مثقال أي ما يعادل 85 جرام من الذهب ونصاب الفضة يكون مئتا درهم وهو ما يعادل 595 جرام فضة.

أجاز الفقهاء أن يتم إضافة أحد النقدين للأخر لتكميل النصاب حيث تكون زكاته في النقدين ربع العشر أي 2.5 % ولا تخرج زكاتهما إذا لم يبلغا النصاب.

زكاة الزروع والثمار

تخرج زكاة الثمار والزروع إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق وهو ما يساوي ستين صاعاً نبوياً والصاع يتم تقديره بما يساوي 2600 غرام واتجه بعض العلماء أنه يساوي ثلاثة كيلو جرام.

لا يشترط في الزروع والثمار أن يحول عليها الحول حتى تجب زكاتها بل وجوب الزكاة فيا يكون عند حصاد الثمار لأن هذا يعد نماء بحد ذاته، ولكن شروط الزكاة فيها هي بلوغ النصاب بينما يرى الإمام أبو حنيفة عدم اشتراط النصاب وتجب في القليل والكثير منها ما لم يقل عن نصف صاع.

المقدار الواجب إخراجه بعد بلوغ النصاب هو بمقدار العشر في حالة سقيه بغير آلة من صاحبه كالمطر وبمقدار نصف العشر إن تم سقيه باستخدام آلة.

زكاة العروض

تشمل كل شيء ما عدا الذهب والفضة حيث تضم الأمتعة والحيوان والثياب والعقار مما يعد من أجل الاتجار فيه وليس لأجل امساكه والانتفاع به، ويقوم المالكية بإضافة الحُلي المعدة للتجارة إليها.

شروط وجوب الزكاة فيه تتضمن بلوغ النصاب، الحول، النية في المتاجرة، الملك بمعاوضة، ألا يصير مال التجارة نقداً خلال الحول وألا تكون من الأعيان التي تجب فيها الزكاة.

يكون إخراج زكاة العروض التجارية عن طريق تقييم العروض والبضائع على اختلافها في نهاية الحول عند وقت إخراج الزكاة، وليس بسعر الشراء ويخرج منه ربع العشر من قيمة العروض.

زكاة المعادن والركاز

المعادن هي ما يتم استخراجه من الأرض وإذا كان ذهب أو فضة فزكاته ربع العشر، وإن كان من غيرهما من الحديد والنحاس فإن بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة فزكاته تكون ربع العشر.

يتم مراعاة مصلحة الفقير في إخراج زكاة المعادن حيث يقوم بإخراجها بالقيمة أو بالعين ووقت زكاتها يكون عند استخراجها والحصول عليها ولا يشترط حولان الحول عليها.

الركاز هي دفائن الجاهلية ويجب في زكاتها الخمس سواء كان قليلاً أو كثيراً ولا تشترط النصاب أو الحول.

زكاة الأنعام

تجب الزكاة في الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم ويشترط لزكاتها بلوغ النصاب، حولان الحول والأكل من المرعى أكثر أيام السنة.

الإبل تكون زكاتها لكل خمس منا بشاة وهذا النصاب إلى حد العشرين ولابد أن تكون الشاة أتمت السنة أو السنتين.

لو تجاوزت الإبل خمس وعشرين فيزكى عنها ببنت مخاض وهي ما لها سنة كاملة وتكون حامل.

نصاب البقر هو أربعون بقرة ويخرج عنها تبيعاً أو تبيعة والتبيعة أفضل عند الشافعية والمالكية، وما زاد عن ذلك فإن لكل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة والتبيع هو ما أتم السنة ودخل في الثانية.

نصاب الغنم هو عند بلوغها الأربعين وفيها شاة واحدة وهذا النصاب حتى المائة والعشرين، ثم في المئة وإحدى وعشرين إلى المائتين شاتان ثم في مائتين وواحد ثلاث شيه ثم في كل مائة يضاف شاة إلى الزكاة.

حكم الزكاة

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة وتحت شروط محددة تصبح فرض عين على كل مسلم، ويجب على من تحققت فيه شروط وجوب الزكاة إخراجها على الفور بدون تأخير.

على من تجب الزكاة

يجب الزكاة على الثمانية أشخاص الذين خصهم المولى سبحانه وتعالى بالذكر في كتابه الحكيم فقال ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”

نتناول الأنواع التي تستوجب أو تستحق الزكاة بشيء من التفصل كما يلي:

  • الفقراء وهم المحتاج الذي لا يجد كفايته لمدة نصف سنة ويعطي الشخص الزكاة للفقير لدفع الضرر والحاجة عنه.
  • المساكين هم الأشخاص الذين يكونون مالهم قليل لكنهم أحسن حالاً من الفقراء.
  • العاملون عليها وهم الذين يقوم الإمام أو نائبه بتوليتهم ليقوموا بجمع مال الزكاة وهم الجباه والحفظة لها والكتبة لديوانها.
  • المؤلفة قلوبهم ويراد بهم الجماعة المراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتاً عليه بسبب إيمانهم الضعيف أو لكف شرهم عن المسلمين أو لجلب منفعة منهم.
  • الرقاب هم الأرقاء والعبيد وقيل أنها تضم المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده مقابل دراهم بقيت في ذمته وتشمل أيضاً المسلم الذي وقع في أسر الكفار.
  • الغارمين هم الذين تحملوا الديون ولم يكن في استطاعتهم أداؤها وهما قسمان غرم لإصلاح ذات البين وغرم لسداد الحاجة.
  • في سبيل الله وهم الأشخاص الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله بينما من خرج لحماية وطنه لأحد الأمور الدنيوية فلا يستحق مال الزكاة وقيل بأنها تشمل من تفرغ لطلب العلم الشرعي.
  • ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل عن بلده ونفذت نفقته فيتم إعطائه ما يستعين به على تحقيق مقصده أو عودته إلى بلده حتى لو كان غني في بلده.

لمن تعطى زكاة المال من الأقارب؟

إذا كان له أخ يعطيه من الزكاة إذا كان فقيراً على الصحيحين لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع فالأصول هي الآباء والامهات والجدا والجدات، والفروع هي الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات فنعم.

الكاتب : Aya Sanad